وكلمات الاصحاب. ففي المستند [1]: ان مقتضى كلام الاكثر والمتفاهم في العرف ان الرشوة عامة لكل ما يدفع من المال للحاكم، سواء أكان لحق ام كان لباطل، وحكي ذلك عن تصريح والده، ثم قال: وهو الظاهر من القاموس والكنز ومجمع البحرين، ويدل عليه استعمالها فيما اعطي للحق في الصحيح عن رجل: يرشو الرجل على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره، قال: لا بأس، فان الاصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة كما حقق في موضعه - انتهى ملخص كلامه. وسنذكر الرواية في البحث عن حكم الرشوة في غير الاحكام، وعن حاشية الارشاد [2]: ان الرشوة ما يبذله المتحاكمان، وفي كلمات جماعة ان الرشوة ما يبذله المحق ليحكم له بحق، بحيث لو لم يبذله لابطل حقه ولحكم عليه بالباطل، الى غير ذلك من كلمات الاصحاب بمضامين مختلفة. والمتحصل من كلمات الفقهاء (قدس سرهم) ومن اهل العرف واللغة مع ضم بعضها الى بعض، ان الرشوة ما يعطيه احد الشخصين للاخر لاحقاق حق أو تمشية باطل، أو للتملق أو الوصلة الى الحاجة بالمصانعة، أو في عمل [1] المستند 2: 526. [2] حاشية الارشاد: 206 (مخطوط).