responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 410
وفيه أولا: انها مجهولة السند. وثانيا: ان المثلة هو التنكيل بالغير بقصد هتكه واهانته، بحيث تظهر آثار فعل الفاعل بالمنكل به، وعليه فتكون الرواية دالة على حرمة هتك الغير بازالة لحيته لكون ذلك مثلة والمثلة محرمة، فلا ترتبط بحلق اللحية بالاختيار، سواء أكان ذلك بمباشرة نفسه ام بمباشرة غيره. وثالثا: ان اللعن كما يجتمع مع الحرمة فكذلك يجتمع مع الكراهة ايضا فترجيح أحدهما على الاخر يحتاج الى القرينة المعينة، ويدل على هذا ورود اللعن على فعل المكروه في موارد عديدة، وقد تقدمت في مسألة الوصل والنمص، ومن تلك الموارد ما في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا على لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده. ومن ذلك يظهر بطلان الفرق بين اللعن المطلق وبين كون اللعن من الله أو من رسوله، بتوهم ان الاول يجتمع مع الكراهة لكونه ظاهرا في البعد المطلق، بخلاف الثاني فانه يختص بالحرمة لكونه ظاهرا في انشاء الحرمة. أللهم الا أن يقال: ان الرواية المذكورة ضعيفة السند ولم نجد في غيرها ورود اللعن من الله على فعل المكروه، وعليه فلا بأس في ظهور ذلك في الحرمة. 4 - ما دل على عدم جواز السلوك مسلك اعداء الدين، ومن شعارهم حلق اللحية [1].

[1] عن الفقيه باسناده عن الصادق (عليه السلام) انه قال: أوحى الله الى نبي من أنبيائه: قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس اعدائي، ولا تطعموا مطاعم اعدائي، ولا تسلكوا مسالك اعدائي، فتكونوا اعدائي كما هم أعدائي (الفقيه 1: 163، علل الشرايع: 348، عيون الاخبار 2: 23، عنهم الوسائل 4: 385)، موثقة للسكوني.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست