responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 409
أقول: الظاهر ان الامر بالاعفاء عقيب الاحفاء ثم النهى عن التشبه باليهود ما ذكره المحدث القاساني (رحمه الله) بعد نقل الحديث [1]، من أن اليهود لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها، فذكر الاعفاء عقيب الاحفاء، ثم النهى عن التشبه باليهود دليل على أن المراد بالاعفاء ان لا يستأصل ويؤخذ منها من دون استقصاء، بل مع توفير وابقاء بحيث لا يتجاوز القبضة فتستحق النار. وعلى هذا فلا دلالة في ذلك على حرمة حلق اللحية، لان المأمور به حينئذ هو الاعفاء وابقاء اللحية بما لا يزيد على القبضة، وهو ليس بواجب قطعا. وأما النهى عن التشبه بالمجوس عقيب الاعفاء والاحفاء، فالمراد به ان لا تحلق اللحية وتترك الشوارب كما يصنعون، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وأما نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى، وهي الفطرة، وعليه فلا يدل هذا النهى على حرمة حلق اللحية وترك الشوارب معا، فان نفي التشبه يحصل بفعل أي منهما. وأما ما يقال من أن الروايات لا تدل على وجوب الاعفاء لاشتمالها على قص الشوارب وهو مستحب اتفاقا. ففيه: ان ظهور الامر في الوجوب انما ترفع اليد عنه بمقدار ما ثبت فيه الترخيص، وقد حققنا ذلك في موضعه. 3 - رواية الجعفريات [2] الدالة على أن حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة الله.

[1] الوافي، باب جز اللحية 4: 99.
[2] عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلق اللحية من المثلة، ومن مثل فعليه لعنة الله (الجعفريات: 157، عنه المستدرك 1: 406)، مجهولة لموسى بن اسماعيل.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست