واقتنائه، والتصرف فيه والتكسب به، ومن هنا نقول بحرمة الزنا، ولا نقول بحرمة تربية اولاد الزنا، بل يجب حفظهم لكونهم محقوني الدماء. وثالثا: لا نسلم ان عمل التصاوير مما يجئ منه الفساد محضا، فانه كثيرا ما نترتب عليه المنافع المحللة، من التعليم والتعلم وحفظ صور بعض الاعاظم ونحو ذلك من المنافع المباحة. 3 - قوله (صلى الله عليه وآله) في الخبر المتقدم: لا تدع صورة الا محوتها. وفيه أولا: انه ضعيفة السند. ثانيا: ما ذكره المحقق الايرواني [1]، من أنه وارد في موضوع شخصي، فلعل تصاوير المدينة كانت اصناما، وكلابها مؤذيات، وقبورها مسنمات. 4 - ما دل [2] على عدم صلاحية اللعب بالتماثيل. وفيه أولا: انه ضعيف السند. وثانيا: ان عدم الصلاحية اعم من الحرمة فلا يدل عليها. وثالثا: لو سلمنا دلالته على حرمة اللعب بها فلا ملازمة بين حرمته وحرمة اقتنائها، فان حرمة اللعب اعم من حرمة الاقتناء. ورابعا: انه غريب عما نحن فيه، إذ من المحتمل القريب أن يراد من التماثيل في هذه الطائفة من الرواية الشطرنج. [1] حاشية المحقق الايرواني على المكاسب: 22. [2] عن مثنى رفعه، قال: التماثيل لا يصلح أن يلعب بها (المحاسن: 618، عنه الوسائل 5: 307)، مرسلة، ومرفوعة، ومجهولة للمثنى. علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها، قال: لا (قرب الاسناد: 122، عنه الوسائل 17: 298)، مجهولة لعبد الله بن الحسن.