responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 374
فانه يقال: ان النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر ان تم فهو يدل على وجوب ازالة علاقة الكافر عنه، كما سيأتي بيان ذلك في محله، ولا يفرق في ذلك بين الحدوث والبقاء بخلاف ما نحن فيه، إذ قد عرفت ان مجرد وجود الدليل على حرمة الايجاد لا يدل على حرمة الابقاء، الا إذا كان محفوفا بالقرائن المذكورة. على أنا إذا سلمنا الملازمة بين مبغوضية الايجاد وبين مبغوضية الوجود فانما يتم بالنسبة الى الفاعل فقط، فيجب عليه اتلافه دون غيره، مع أن المدعى وجوب اتلافه على كل احد، فالدليل اخص منه. 2 - ان صنعة التصاوير لذوات الارواح من المحرمات الشرعية، وقد دل عليه قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، وكل صنعة يجئ منها الفساد محضا من دون أن يكون فيها وجه من وجوه الصلاح فهي محرمة. وقد دل على ذلك ما في رواية تحف العقول من الحصر: انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا، ولايكون منه وفيه شئ من وجوه الصلاح، وكل ما يجئ منه الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه، ومنه الاقتناء والبيع، وقد دل عليه قوله (عليه السلام) فيها: وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها، وقوله (عليه السلام) فيها ايضا: فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه - الى ان قال: - فهو حرام، محرم بيعه وشراؤه وامساكه وملكه وهبته وعاريته، وجميع التقلب فيه. وفيه أولا: ان الرواية ضعيفة السند فلا يجوز الاستناد إليها في شئ من المسائل الشرعية، كما عرفته في اول الكتاب. وثانيا: قد عرفت انه لا ملازمة بين حرمة عمل شئ وبين حرمة بيعه

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست