responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 373
الا أن المعروف بين القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها والتكسب بها، بل حرمة اقتنائها. وقد استدل على حرمة اقتنائها بوجوه:

[1] ان الوجود والايجاد في الحقيقة شئ واحد، وانما يختلفان بالاعتبار، فان الصادر من الفاعل بالنسبة إليه ايجاد وبالنسبة الى القابل وجود فإذا حرم الايجاد حرم الوجود. وفيه: ان حرمة الايجاد وان كان ملازما لحرمة الوجود الا أن الكلام هنا ليس في الوجود الاولى الذي هو عين الايجاد أو لازمه بل في الوجود في الان الثاني الذي هو عبارة عن البقاء، ومن البديهي انه لا ملازمة بين الحدوث والبقاء لا حكما ولا موضوعا. وعليه فما يدل على حرمة الايجاد لا يدل على حرمة الوجود بقاء، سواء كان صدوره من الفاعل عصيانا ام نسيانا ام غفلة، الا إذا قامت قرينة على ذلك، كدلالة حرمة تنجيس المسجد على وجوب ازالة النجاسة عنه. بل ربما يجب ابقاء النتيجة وان كان الفعل حراما، كما إذا كتب القرآن على ورق مغصوب أو بحبر مغصوب، أو كتبه العبد بدون اذن مولاه، أو بنى مسجدا بدون اذنه، أو تولد احد من الزنا، فان في ذلك كله يجب حفظ النتيجة، وان كانت المقدمة محرمة. وعلى الجملة ما هو متحد مع الايجاد ليس موردا للبحث، وما هو مورد للبحث لا دليل على اتحاده مع الايجاد. لا يقال: ان النهي عن الايجاد كاشف عن مبغوضية الوجود المستمر في عمود الزمان، كما ان النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر حدوثا يكشف عن حرمة ملكيته له بقاء.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست