responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 342
وثالثا: ان كلامنا في المقام في حرمة التشبيب بعنوانه الاولى، فاثبات حرمته لعنوان آخر عرضي كعنوان الهتك أو الاهانة أو غيرهما خروج عن محل الكلام. 2 - انه ايذاء للمشبب بها وهو حرام. وفيه: انه لا دليل على حرمة فعل يترتب عليه اذى الغير قهرا، إذا كان الفعل سائغا في نفسه ولم يقصد العامل اذية الغير من فعله، والا لزم القول بحرمة كل فعل يترتب عليه اذى الغير وان كان الفعل في نفسه مباحا أو مستحبا أو واجبا، كتأذي بعض الناس من اشتغال بعض آخر بالتجارة والتعليم والتعلم والعبادة ونحوها، وكثيرا ما يتأذي بعض التجار باستيراد البعض الاخر مال التجارة، ويتأذي الجار بعلو جدار جاره أو من كثرة امواله، مع أن احدا لا يتفوه بحرمة ذلك. على أن النسبة بين التشبيب والايذاء ايضا عموم من وجه، إذ قد يتحقق التشبيب ولا يتحقق الايذاء، كالتشبيب بالمتبرجات، وقد يتحقق الايذاء حيث لا يتحقق التشبيب، وهو واضح وقد يجتمعان. ما استدل به على حرمة التشبيب والجواب عنه: قوله: ويمكن أن يستدل عليه بما سيجئ. أقول: بعد أن أشكل المصنف على الوجوه المتقدمة واعترف بعدم نهوضها لاثبات حرمة التشبيب، اخذ بالاستدلال عليه بوجوه أضعف من الوجوه الماضية:

[1] ان التشبيب من اللهو والباطل فيكون حراما، لما سيأتي من دلالة جملة من الايات والروايات على حرمتهما. وفيه: ان هذه الدعوى ممنوعة صغرى وكبرى.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست