هذه الاخبار كلها ضعيفة السند فلا تصلح دليلا للقول بالحرمة. ومع الاغضاء عن ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبه في اللباس، لان التشبه فيها اما أن يراد به مطلق التشبه أو التشبه في الطبيعة، كتأنث الرجل وتذكر المرأة، أو التشبه الجامع بين التشبه في الطبيعة والتشبه في اللباس. أما الاول، فبديهي البطلان، فان لازمه حرمة اشتغال الرجل باعمال