responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 332
يتحقق الوشم حيث لا يتحقق الايذاء لاجل استعمال بعض المخدرات المعروفة في اليوم، وقد يجتمعان، وعلى تقدير الملازمة بينهما فالسيرة القطعية قائمة على جواز الايذاء إذا كان لمصلحة التزين، كما في ثقب الاذان والاناف. قوله: ثم ان التدليس بما ذكرنا انما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري. أقول: التدليس في اللغة [1] عبارة عن تلبيس الامر على الغير أو كتمان عيب السلعة عن المشتري واخفائه عليه باظهار كمال ليس فيها، وأما ما يوجب رغبة المشتري والخاطب فليس بتدليس ما لم يستلزم كتمان عيب أو اظهار ما ليس فيه من الكمال، والا لحرم تزيين السلعة لكون ذلك سببا لرغبة المشتري، ولحرم ايضا لبس المرأة الثياب الحمر والخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه، بداهة كونه سببا لرغبة الخاطبين، ولا نظن أن يلتزم بذلك فقيه أو متفقة. المسألة [2] تزيين الرجل بما يحرم عليه قوله: المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يحرم عليه، من لبس الحرير والذهب حرام. أقول: اتفق فقهاؤنا وفقهاء العامة (2) واستفاضت الاخبار من طرقنا [3]

[1] في القاموس: التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري، وفي المنجد: دلس البائع كتم عيب ما يبيعه عن المشتري.
[2] في فقه المذاهب: الشافعية قالوا: يحرم على الرجال لباس الحرير، فلا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير، ولا أن يستندوا إليه من غير حائل، ويحرم ستر الجدران به في ايام الفرح والزينة الا لعذر، والحنابلة قالوا بحرمة استعمال الحرير مطلقا، ولو كان بطانة لغيره، ومثل الرجل الخنثى، وكذلك الصبي والمجنون فيحرم الباسهما الحرير (فقه المذاهب الاربعة 2: 10). وفيه: الحنفية قالوا: يحرم على الرجال لبس الحرير الا لضرورة (فقه المذاهب الاربعة 2: 12). وفيه: المالكية قالوا: يحرم على الذكور البالغين لبس الحرير، وفي الصغار خلاف (فقه المذاهب الاربعة 2: 13). وفيه: يحرم على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضة (فقه المذاهب الاربعة 2: 14).
[3] الكافي 3: 39
[9] 400، التهذيب 2: 20
[5] 207، الوسائل 4: 36
[7] 369، الوسائل 4: 4
[12] 416.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست