responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 313
1 - ان حقيقة البيع كما عن المصباح [1] عبارة عن مبادلة مال بمال، فلا يصح بيع ما ليس بمال. وفيه أولا: انه لا يعتبر في مفهوم البيع وصدقه لغة وعرفا عنوان المبادلة بين المالين، ومن هنا ذكر في القاموس ان كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه، ومن الواضح جدا عدم تحقق الاشتراء بدون البيع للملازمة بينهما، ولذا قال الراغب الاصفهاني: الشراء والبيع يتلازمان [2]، بل كثر في الكتاب العزيز استعمال البيع والشراء في غير المبادلة المالية. وأما ما عن المصباح فمضافا الى عدم حجية قوله انه كسائر التعاريف ليس تعريفا حقيقيا بل لمجرد شرح الاسم، فلا يبحث فيه طردا وعكسا، نقضا وإبراما. وثانيا: انه لو ثبت ذلك فغاية ما يلزم منه انه لا يمكن تصحيح البيع بالعمومات الدالة على صحة البيع، وهو لا يمنع عن التمسك بالعمومات الدالة على صحة العقد والتجارة عن تراض، بداهة صدقها على تبديل ما لا نفع فيه بمثله أو بمال هو مال. 2 - ما عن الايضاح، من أن المعاملة على ما ليس له نفع محلل اكل للمال بالباطل فتكون فاسدة.

[1] المصباح المنير: 69.
[2] في مفردات الراغب: شريت بمعنى بعت اكثر، واتبعت بمعنى اشتريت اكثر، قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس اي باعوه، وكذلك قوله: يشرون الحياة الدنيا بالاخرة، ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شئ، نحو: ان الذين يشترون بعهد الله، لا يشترون بآية الله، اشتروا الحياة الدنيا، اشتروا الضلالة، ان الله اشترى من المومنين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، فمعنى يشري يبيع (مفردات الراغب: 260).
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست