على أنه يكفي في الحرمة جعلهن الافعال المحرمة موردا للتكسب كالتغني والدخول على الرجال وغيرهما، لما علمت سابقا من أن ادلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها مختصة بما إذا كان العمل سائغا في نفسه، فلا وجه لرفع اليد بها عن دليل حرمة في نفسه. نعم لو دعين لزف العرائس ولم يفعلن شيئا من الافعال المحرمة فلا بأس بكسبهن، وقد ورد ذلك في رواية أبي بصير وذكرناها في الهامش، ومن جميع ما ذكرناه ظهر حكم الرجل المغني ايضا. المسألة (3) حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا قوله: المسألة الثالثة: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله - الخ. أقول: قد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز بيع الاشياء المباحة ممن يعلم البائع انه يصرفه في الحرام وعدم جوازه.