responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 267
ومن الضروري ان بيع المباح بقصد التوصل به الى الحرام أو بشرط صرفه فيه ليس علة لايجاده، وانما هو من الدواعي والتخلف فيها ليس بعزيز. 5 - ما توهم من شمول ادلة النهي على المنكر للمقام، بدعوى انه إذا وجب النهي عن المنكر لرفعه فان النهى عنه لدفعه أولى بالوجوب. وفيه: انا لو استفدنا من الادلة وجوب النهي عن المنكر لدفعه لامكن الالتزام بوجوب النهي عنه لرفعه بالفحوى، واما العكس فلا، ولو أغمضنا عن ذلك فهو انما يتم إذا علم البائع بان المشتري يصرف المبيع في الحرام على حسب الاشتراط والا فلا مقتضى للوجوب، على ان مقتضاه انما هو مجرد التكليف والنهى التكليفي في المعاملات لا يقتضي الفساد. قوله: خبر جابر [1]. أقول: لا وجه لذكره في المقام الا من جهة اتحاد حكم البيع والاجارة فيما نحن فيه، والا فهو اجنبي عن البيع وصريح في حرمة الاجارة للغاية المحرمة كما سيأتي. وأما الناحية الثانية، فقد علمت ان ما يقصد من اجارته الحرام يكون على اربعة اقسام: 1 - أن يكون متعلق الاجارة من الامور المحرمة، كأن يؤجر نفسه للعمل الحرام، وهذا لا شبهة في حرمته من حيث الوضع والتكليف،

[1] عن جابر - وفي التهذيب: صابر - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام اجره (الكافي 5: 227، التهذيب 6: 371، 7: 134، الاستبصار 3: 55، عنهم الوسائل 17: 174)، مجهولة لجابر، وعلى نسخة التهذيب حسنة، فان صابر من الحسان.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست