responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 234
الاعيان النجسة في غير ما ألغى الشارع ماليته انما هو حرمة ثمنها، فلا تشمل العوض في سائر المعاملات لعدم اطلاق الثمن عليه الا في الصلح، بناء على كونه بيعا ومن قبيل المبادلة بين المالين. قال المحقق الايرواني: ان المالية لا تدور مدار المنفعة، فان الجواهر النفيسة ومنها النقود اموال ولا فائدة فيها، وفي الماء على الشط اهم المنافع ولا يعد مالا، والتراب ينتفع به اهم الانتفاع من اصطناع آجر أو خزف أو اناء وليس بمال [1]. وفيه: انه لا شبهة في دوران المالية الشرعية مدار المنفعة المحللة، ودوران المالية العرفية مدار مطلق المنافع وان كانت محرمة، ولكن الانتفاع بالاشياء ليس على نسق واحد بل يختلف باختلاف ذي النفع، فنفع الجواهر والنقود بيعها وشرائها وجعلها أثمانا للامتعة والعروض، وأما عدم كون الماء على الشط والتراب في البر من الاموال مع الانتفاع بها أهم الانتفاع، فلكون الناس في الانتفاع بهما شرعا سواء، ولذا لو اختصا بشخص واحد كبعض اقسام التراب فان الناس يبذلون بازائهما المال المهم. وعلى الاجمال مالية الاشياء انما هي باعتبار منافعها، فعديم المنفعة ليس من الاموال. حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته: قوله: والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الامور. أقول: قد قامت السيرة القطعية الشرعية والعقلائية على ثبوت حق

[1] حاشية المحقق الايرواني على المكاسب: 12.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست