responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 226
حالة يقبل معها الطهارة، فان الاجزاء الصابونية تنفصل عن الثوب بالغسل وان كانت في غاية النجاسة والخباثة. الاصل جواز الانتفاع بالاعيان النجسة: قوله: بقي الكلام في حكم نجس العين. أقول: الظاهر ان الاصل جواز الانتفاع بالاعيان النجسة ايضا الا ما خرج بالدليل كما اختاره بعض الاعاظم [1]، وان ذهب المشهور الى حرمة الانتفاع بها بل ادعى عليه الاجماع. قال في اول المكاسب من المراسم: التصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة والابوال ببيع وغيره حرام [2]. وفي المكاسب المحظورة من النهاية: جميع النجاسات محرم التصرف فيها [3]. وفي فصل ما يصح بيعه وما لا يصح من المبسوط: نجس العين لا يجوز بيعه ولا اجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال اجماعا الا الكلب فان فيه خلافا [4]. وعلى هذا النهج مذاهب فقهاء العامة [5].

[1] هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد: 4 (مخطوط).
[2] المراسم: 170.
[3] نهاية الاحكام 2: 462.
[4] المبسوط 2: 167.
[5] في فقه المذاهب الاربعة (2: 231) عن الحنابلة: لا يصح الانتفاع بالدهن النجس في أي شئ من الاشياء، وفي (2: 232) عن الحنفية: لا يحل الانتفاع بدهن الميتة لانه جزء منها، وقد حرمها الشرع فلا تكون مالا. وفي شرح فتح القدير (5: 203) حكم بحرمة الانتفاع بالميتة، ثم جعل بطلان البيع دائرا مدار حرمة الانتفاع، وهي عدم المالية. وفي فقه المذاهب الاربعة في الموضع المتقدم نقل اتفاق المذاهب على حرمة بيع النجس، فقد عرفت من شرح فتح القدير الملازمة بين بطلان البيع وحرمة الانتفاع. وفي شرح فتح القدير نقل انه لو وقع شعر الخنزير في ماء قليل لا يفسده، لان حل الانتفاع به دليل طهارته. وفي فقه المذاهب الاربعة (2: 167) عن الحنفية: لا ينعقد بيع كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا. وفي شرح فتح القدير (8: 157) نقل عن بعضهم حرمة الانتفاع بالنجس ونقضه بجواز الانتفاع بالسرقين، فانه مع القول بنجاسته يجوز بيعه والانتفاع به بخلاف العذرة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست