responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 201
اجتمعت شرائط النهي عن المنكر، واما ان تكون غير فعلية على تقدير وجود المانع، كسكوت الملتفت الى الحرام عن منع الجاهل الذي يريد أن يرتكبه، فان الجاهل ما لم يلتفت الى الحرام لا يكون ارتكابه محرما ليجتمع سكوت الملتفت عن المنع مع الحرمة الفعلية، كما فيما نحن فيه، وهذا الاخير ان كان من الامور المهمة في نظر الشارع حرم السكوت ووجب رفع الحرام والا ففيه اشكال. أقول: هذا التقسيم الذي افاده المصنف (رحمه الله) لا يرجع الى محصل، مضافا الى جريه في اطلاق العلة والمعلول على غير ما هو المصطلح فيهما. والمناسب في المقام تقسيم القاء الغير في الحرام الواقعي على نحو يمكن تطبيقه على القواعد واستفادة حكمه من الروايات، فنقول: ان الكلام قد يقع في بيان الاحكام الواقعية، وقد يقع في اضافة فعل أحد الشخصين الى الشخص الاخر من حيث العلية أو السببية أو الداعوية. أما الاول، فقد يكون الكلام في الاحكام الكلية الالهية، وقد يكون في الاحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية. أما الاحكام الكلية الالهية فلا ريب في وجوب اعلام الجاهل بها لوجوب تبليغ الاحكام الشرعية على الناس جيلا بعد جيل الى يوم القيامة، وقد دلت عليه آية النفر [1] والروايات الواردة في بذل العلم وتعليمه وتعلمه [2].

[1] قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون - التوبة: 123.
[2] راجع الكافي 1:
[32] 37.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست