responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 141
على أنه ورد في جملة من الاحاديث [1] جواز الانتفاع بشعر الخنزير في غير ما هو مشروط بالطهارة، وعلى هذا فهو من الاموال عند الشارع ايضا. المسألة (7) حرمة التكسب بالخمر وكل مسكر مايع قوله: يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مايع والفقاع اجماعا نصا وفتوي. أقول: قد قامت الضرورة من المسلمين [2]، وأطبقت الروايات من

[1] زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ فليغسل يده (التهذيب 6: 382)، موثقة. برد الاسكاف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به، فقال: خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقي ثلثاه، ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة، فان جمد فلا تعمل به وان لم يجمد فليس له دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة (التهذيب 6: 386)، ضعيفة لبرد. في القاموس: الفخارة - كجبانة - الجرة ج الفخار. برد الاسكاف قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني رجل خزاز ولا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخزز به، قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم اوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به (الفقيه 3: 220)، ضعيفة لبرد.
[2] أما عند الخاصة فواضح، وأما عند العامة ففي فقه المذاهب الاربعة (2:
[6] 7): الخمر ما خامر العقل أي خالطه فأسكره وغيبه، فكل ما غيب العقل من الخمر والنبيذ وغيرهما من أقسام المسكرات فهو حرام، سواء كان مأخوذا من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير، بل ولو من اللبن والطعام أو غير ذلك. وفيه (1: 15): ومن الاعيان النجسة المسكر المايع، سواء كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك، لان الله تعالي قد سمي الخمر رجسا والرجس في العرف النجس، أما كون كل مسكر مايع خمرا، فلما رواه مسلم من قوله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي (2: 231) نقل اتفاق المذاهب الاربعة على حرمة بيع الخمر، وان كل نجس لا يصح بيعه. اذن فكل مسكر مايع وان اخذ من اللبن لا يصح بيعه عند العامة، كما لا يجوز شربه. نعم في تاج العروس (3: 187): والخمر ما اسكر من عصير العنب خاصة، وهو مذهب أبي حنيفة. وفي التذكرة (1: 466): الفقاع عندنا نجس اجماعا، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، لانه كالخمر على ما تقدم خلافا للجمور كافة. وقد علمت ان ظاهر كلماتهم على خلاف ما نسبه العلامة (رحمه الله) إليهم.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست