responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 344
[ ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها، لم يترتب عليه شئ غير الاثم على الاقوى. ] الاستمتاعات غير المتعارفة، الخارجة عن اقتضاء العقد، محتاج إلى الدليل المرخص. قوله دام ظله: لم يترتب عليه شئ غير الاثم. أما الاثم، فقد مضى في أول المسألة. وأما غيره، فقد نسب [1] إلى المقنعة [2] والنهاية [3] بل وابن إدريس [4]، حرمتها عليه أيضا، ولعله مستند إلى بعض ما عندهما، أو إلى مرسل يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خطب الرجل المرأة، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما، ولم

[1] جواهر الكلام 29: 418.
[2] لم نعثر عليه في المقنعة بل يظهر منه الحكم في صورة الافضاء كما في باب ضمان النفوس من أبواب القضايا والاحكام من المقنعة: 747، فلعل النسبة غير ثابتة كما يظهر من جواهر الكلام 29: 418.
[3] لا حظ النهاية، الشيخ الطوسي: 453، ولكن قيده بالتعيب في الصفحة 481. ذكر السيد علي وفي رياض المسائل 2: 76 / السطر 16: أن الشيخ رجع عن الاطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار كما في المهذب لا حظ الاستبصار 4: 294 ذيل الحديث 1111 والمهذب البارع 3: 210.
[4] السرائر 2: 530.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست