responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 253
[ السادس: خيار الرؤية وهو فيما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد، ثم وجده على خلاف ذلك الوصف، بمعنى كونه ناقصا عنه، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقا، فيكون له خيار الفسخ. ] قوله مد ظله: فيكون له خيار. على المشهور [1]: أما في الصورة الاولى: فالدليل بناء العقلاء، بل هو من h لمسلمات. نعم، ربما يشكل أصل صحة المعاملة، لاجل أن التوصيف ليس رافعا للجهالة والغرر، فإذا كانت الجهالة مرتفعة به أو بوجه آخر، كان له الخيار، فما حكي عن الاردبيلي (قدس سره) [2] وتبعه صاحب الحدائق (رحمه الله) من البطلان في موارد التخلف [3]، ممنوع إطلاقه. ومن المحتمل صحة البيع على الاطلاق، وذلك لا لاجل أن التوصيف يرفع الجها لة، لانه إذا كان من البائع وكان موجبا للوثاقة يصح، وإلا فلا. ولو قلنا بحجية إخبار البائع ولو كان في ضمن التوصيف، فهو في صورة عدم معلومية حا له من الكذب الواقعي، فالتوصيف ليس

[1] جامع المقاصد 4: 301، مجمع الفائدة والبرهان 8: 410، الحدائق الناضرة 19: 56.
[2] مجمع الفائدة والبرهان 8: 183.
[3] الحدائق الناضرة 19: 59.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست