responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 229
[ الخامس: خيار التأخير. وهو فيما باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن، ولم يسلم المبيع إلى المشتري، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ المعاملة. ] قوله مد ظله: يلزم البيع. إجماعا محكيا عن الانتصار [1] والخلاف [2] والتذكرة [3] وغيرها [4]، وهذا من منفردات الامامية، وقد قال المخالف باللزوم حسب الاصل [5]، وليس في أخبارنا رواية تحكي قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا الخيار، بخلاف خيار المجلس والحيوان. والمهم في المسألة قبل تلك الاجماعات، أخبارنا المحكية في الباب التاسع من أبواب الخيار، ففي معتبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع، ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه.

[1] الانتصار: 210.
[2] الخلاف 3: 20 المسألة 24.
[3] تذكرة الفقهاء 1: 523 / السطر 14.
[4] رياض المسائل 1: 525 / السطر 26، جواهر الكلام 23: 51.
[5] لاحظ الخلاف 3: 20 المسألة 24، تذكرة الفقهاء 1: 523 / السطر 18.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست