responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 158
[ الرابع: خيار الغبن. وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ. وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط، فلو باع ما يسوى مائة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن، لان المبيع ببيع الخيار ينقض ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط. ] قوله مد ظله: خيار الفسخ. وفاقا للاكثر، بل عن الغنية [1] والمختلف [2] الاجماع عليه صريحا، وعن نهج الحق نسبته إلى الامامية [3]، وفي التذكرة إلى علمائنا [4]، خلافا لاكثر المخالفين إلا مالك [5]. واستدل عليه في الكتب المفصلة [6] بالكتاب آية التجارة [7]، وبالسنة بطائفتين من

[1] هذه العبارة سقطت من الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية. راجع سلسلة الينابيع الفقهية 13: 214.
[2] مختلف الشيعة 1: 346 / السطر 32.
[3] نهج الحق: 481.
[4] تذكرة الفقهاء 1: 522 / السطر 40.
[5] المغني لابن قدامة 4:
[90] 91 والشرح الكبير 4: 79.
[6] المكاسب، الشيخ الانصاري: 234 / السطر 23، البيع، الامام الخميني (قدس سره) 4: 265 وما بعدها، مصباح الفقاهة 6: 293 وما بعدها.
[7] النساء (4): 29.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست