responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 120
[ مسألة 3: العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري، لا يمنع عن الفسخ والرد. ] آخر تقدم على البيع والمبادلة، لانها أمر خارجي، وليس يحصل بالعقد ومجرد المعاقدة، فليتدبر واغتنم. قوله مد ظله: من غير تفريط. لو كان المناط ما في الاخبار وهو إحداث الحدث، فالتفريط لا يورث سقوط الخيار، نعم التعدي يورثه، فكأن العبارة محرفة، وكانت هكذا: من غير تعد من المشتري. نعم، التفريط إذا استلزم نسبة الحادث والحدث إلى المفرط صح، ولكنه غير تام، فتأمل. قوله مد ظله: لا يمنع. لانه خاصة خيار الحيوان، وإلا ينقلب هو إلى خيار العيب، وهو مقتضى إطلاق دليله. نعم، ربما يمكن المناقشة فيه، لاجل احتمال انصراف دليل الخيار إلى صورة انكشاف العيب في الثلاثة، وهو الظاهر من الحكمة ومن معتبر ابن رئاب في قرب الاسناد وفيه فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء... [1].

[1] قرب الاسناد: 78، وسائل الشيعة 18: 12، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3، الحديث 9.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست