responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 101
[ الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام ] قوله مد ظله: ثبت له الخيار. إجماعا وبلا خلاف بين أصحابنا الامامية [1]، ويظهر أنه من مختصاتنا الثابتة بالنص الحاكي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) [2] والاخبار المروية عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) [3] وسيأتي أن في الحيوان خيارا يمتد إلى ثلاثة أيام، وهو غير خيار المجلس [4]. نعم، اختار المصنف في درسه أن خيار المجلس لا يأتي في الحيوان [5]، وبه يقول الفقيه اليزدي (قدس سره) [6] والعلامة الايرواني (رحمه الله) [7] فيكون إطلاق ما مر في الخيار السابق ممنوعا، وهو عندنا غير جيد. ثم إن قضية إطلاق المتن ثبوت الخيار في مطلق الحيوان، إلا أن قوله - مد ظله -: حيوانا ربما يشعر بممنوعية جريانه في الكلي، كما منعه

[1] مفتاح الكرامة 4: 553 / السطر 1، جواهر الكلام 23: 23.
[2] الكافي 5: 170 / 5، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1 و 2.
[3] وسائل الشيعة 18: 10، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3.
[4] يأتي في الصفحة 10
[5] 106. 5 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 4:
[94] 95 و 1
[83] 185.
[6] حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 17 / السطر 28.
[7] حاشية المكاسب، المحقق الايرواني 2: 17 / السطر 14.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست