[ مسألة 14: للكر تقديران: أحدهما: بحسب الوزن... (إلى أن يقول:) وثانيهما: بحسب المساحة، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر على الاحوط، بل لا يخلو من قوة. ] قوله مد ظله: لا يخلو من قوة. اعلم: أن هذه المسألة من المسائل الخلافية من بدو طلوع الاسلام إلى عصرنا، والذي لا ينبغي الشك فيه ولا يرتاب أحد حوله - بعد التأمل في نواحيه - انفعال الماء القليل في الجملة، وإنما الاختلاف في حده. وما يتوهم من أن المسألة من المستحدثات، كما يظهر من الكاشاني (رحمه الله) [1] وغيره، فهو من قلة التدبر، فإن المحكي عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيدة، وأبى ثور - الذين هم في القرن الاول - هو اعتبار القلتين [2]، ويظهر منهم أنهم يريدون من التحديد تنجس ما دون الحد. وعن أبي حنيفة التفصيل والقول بالنجاسة نوعا [3]، وبها يقول الشافعي في أحد قوليه أو أقواله [4]، وقيل: المعروف عنه هي [1] الوافي 6: 20. [2] الخلاف 1: 191، المغني 1: 24، المجموع 1: 112. [3] الخلاف 1: 192، المغني 1: 25. [4] الخلاف 1: 191، المغني 1: 24.