responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 53
[ مسألة 11: الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة، إذا كان دون الكر، ] في الماء الراكد قوله مد ظله: ينجس. كان المعروف بحسب التأريخ، انفعال القليل من قديم الايام، فعن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيدة، وأبي ثور، اعتبار القلتين [1]، فما في مفتاح الكرامة: أن الحكم بالطهارة مشهور بينهم [2] غير واضح. وقد تبعهم أبو حنيفة، إلا أنه قال: الماء القليل الذي يتحرك أحد جانبيه بملاقاة الجانب الاخر ينجس [3]. وقد خالفهم مالك، والبصري، والنخعي، وداود [4]، وهم الاقدم على المذاهب الاربعة. فالمسألة كانت معنونة، والمشهور بين الاولين هي النجاسة، فما عن الكاشاني: من أن الطهارة كانت مفروغا عنها، والمسألة حديثة

[1] لاحظ الخلاف 1: 191.
[2] مفتاح الكرامة 1: 74 / السطر 3.
[3] لاحظ المجموع 1: 113.
[4] المجموع 1: 113.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست