responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 472
[ والاقوى عدم اعتبار كون الركب جاهلا بسعر البلد. ] أربعة فراسخ قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق [1]. وما ورد من الاطلاق في بعض الاحاديث [2]، محمول عليه. ووجه التفسير واضح، لان سير القوافل في اليوم ثمانية فراسخ، ففي نصفه نصفها، فإذا سار أربعة فراسخ يتحقق السفر، ويكون بحسب النص جلبا، وقد مضى البحث حوله. قوله دام ظله: والاقوى. لاطلاق النص، وقد يقال: إن الاحوط عدم الخروج لاستلزام الغرر، والعاقل لا يقدم على المعاملة مع الجهل بحال السعر في البلد المتوجه إليه، والقريب منه، فلو أقدم تكون المعاوضة سفهية وباطلة، خصوصا إذا أخبر الخارج كذبا عن سعر البلد. وتوهم إطلاق النص خصوصا للفرض الاخير، غير تام، ولكنه في غير الفرض الاخير يتم، فإن الجهالة في المبيع ترتفع، وإذا كان البائع عاقلا فإقدامه على السعر خارج البلد، ربما كان لاجل الجهات المرغوب فيها،

[1] الكافي 5: 169 / 4، وسائل الشيعة 17: 442، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 36، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 17: 443، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 36، الحديث 2 و 3.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست