responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 433
[ بما يخفى في البيع والشراء كشوب اللبن بالماء، وخلط الطعام الجيد بالردئ، ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي ونحو ذلك، من دون إعلام، ] قوله دام ظله: البيع والشراء. خلافا لما يظهر من الاخرين [1]، ومنهم العلامة في القواعد [2]، وهو قضية المطلقات، فهو حرام في سائر المعاوضات، بل وفي مثل الخلع والنكاح والمبارات، ولو صدق في الهبات والصدقات فهو كذلك. نعم، مقتضى عدة من النصوص - ومنها ما مر - الاختصاص بالبيع [3] جمعا بين المطلقات وتلك المقيدات، ولكن حمله على المثال والغالبية أولى من الحمل المزبور بعد كونهما موجبتين، ولمناسبة الموضوع للحرمة أينما كان أصدق. قوله دام ظله: ونحو ذلك. ليس الغش مجرد الخلط بين الجنسين المختلفين في القيمة، ولا منه ما لو خلط بينهما وباع بقيمة الجنس الادنى، وليس منه أن يؤدي في مقام الوفاء الجنس الاعلى، ولا يختص بالمعاوضات الجنسية، بل

[1] السرائر 2: 216، شرائع الاسلام 2: 4، تذكرة الفقهاء 1: 582 / السطر 29، الروضة البهية 1: 310 / السطر 15.
[2] قواعد الاحكام 1: 121 / السطر 2.
[3] وسائل الشيعة 17: 279 كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست