responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 415
[ مسألة 16: عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام، والمراد به ما يعمل من كتابة، أو تكلم، أو دخنة، أو تصوير، أو نفث، أو عقد يؤثر في بدن المسحور، أو قلبه، أو عقله، فيؤثر في إحضاره، أو إنامته، أو إغمائه، أو تحبيبه، أو تبغيضه ] قوله دام ظله: حرام. أما عمله فعليه الاجماع منقولا [1]، بل ومحصلا، وليس في المسلمين من يجوزه على إطلاقه، بل في الجواهر: هو من الضروريات التي يدخل منكرها في سبيل الكافرين [2]. والذي هو القدر المتيقن منه ما يستعمل ليضل عن سبيل الله تعالى، ويوجب الزلل في العقائد، وحدوث احتمال كون عمل الانبياء (عليهم السلام) من سنخ أعمالهم، وهكذا لو ترتب على عمله ما لا يرضى به الشرع الاقدس من المفاسد، فإن محمد بن إدريس روى في آخر السرائر عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب، يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب [3]. وظاهره كونه قرينة على ما ورد في السحر، بعد قصور تلك الروايات

[1] منتهى المطلب 2: 1014 / السطر 17، رياض المسائل 1: 503 / السطر 24.
[2] جواهر الكلام 22: 75.
[3] السرائر 3: 593.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست