responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 411
[ مسألة 15: يحرم حفظ كتب الضلال، ونسخها، وقراءتها، ودرسها وتدريسها إن لم يكن غرض صحيح في ذلك، كأن يكون قاصدا لنقضها وإبطالها، وكان أهلا لذلك، ومأمونا من الضلال، وأما مجرد الاطلاع على مطالبها، فليس من الاغراض الصحيحة المجوزة لحفظها لغالب الناس، من العوام الذين يخشى عليهم الضلال والزلل، فاللازم على أمثالهم التجنب عن الكتب المشتملة على مايخالف عقائد المسلمين، خصوصا ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات، عجزوا عن حلها ودفعها، ] قوله مد ظله: يحرم حفظ. وعن التذكرة والمنتهى [1] نفي الخلاف عنه، ولعله المشهور بين جماعة من القدماء المتعرضين للمسألة [2]، إلا أن الادلة المذكورة من الايات والروايات، قاصرة عن إثبات هذا العنوان، والدليل العقلي لا يورث الحرمة الشرعية، لعدم تمامية قاعدة الملازمة، خصوصا في مثل المقام فإن ما هو المبغوض في الشريعة معلوم، وهو الافساد في الارض، والاضلال، والمقدمات حتى الموصلة منها ليست محرمة على ما تحرر في محله [3].

[1] تذكرة الفقهاء 1: 582 / السطر 37، منتهى المطلب 2: 1013 / السطر 34.
[2] المقنعة: 589، النهاية: 365، السرائر 2: 218، شرائع الاسلام 2: 4.
[3] تحريرات في الاصول 3: 206 و 2
[90] 291.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست