responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 405
[...... ] الثانية: مسألة إعانة الظالمين المشغولين بالظلم كا لحكومات الجائرة وأمثالهم - ولو كانوا شيعة - في ظلمهم وتعديهم على الناس، من غصب الاموال، وقتل الانفس، وهتك الاعراض، وهذا هو المحرم للجهتين، بناء على معقوليته فيما كان بين العنوانين عموما مطلقا، وهو القدر المتيقن من الروايات الواردة في المسألة [1]. ومن الظلم غصب الخلافة، ولعل المقصود من بعض الروايات المطلقة الفرض الاخير، لعدم تنافيه مع الاطلاق. الثالثة: معونة الظالمين في غير الظلم وسائر المحرمات والمعروف هو الجواز، لعدم الدليل، وللزوم بعض الاشكالات، ولاستلزامه الصعوبة في الدين، ولمنافاته لما دل على مجاملتهم، وحسن العشرة معهم، وجلب قلوبهم، كي يقولوا: رحم الله جعفر بن محمد، ما أحسن ما كان يؤدب به أصحابه [2]. وما ورد من المطلقات غير معمول به، فيدور الامر بين الاخذ بإطلاقها،

[1] وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42.
[2] وسائل الشيعة 8: 430، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 75، الحديث 1 و 12: 5، كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة، الباب 1، الحديث 2.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست