responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 38
[ مسألة 8: الماء الجاري - وهو النابع ] حكم الماء الجاري قوله مد ظله: وهو النابع. على المشهور المدعى عليه الاجماعات. وفي المدارك [1] والدلائل [2]: إجماع الاصحاب على أن الجاري لا عن نبع، من أقسام الراكد. وعن ابن أبي عقيل: نفي اعتبار النبع [3]. وفي ظاهر المنسوب إلى المصنف - مد ظله -: كفاية تبدل الابخرة إلى الماء في صدق الجاري [4] ولا حاجة إلى وجود المخازن الارضية في صدقه. فلو كان النبع معتبرا لكفى كونه من المخازن الارضية، وليكف كونه مستندا إلى تسبيب البشر، كما هو جائز في هذه الازمنة. فبالجملة: لا دليل من اللغة والعرف، على دخالة النبع في صدقه،

[1] مدارك الاحكام 1: 28.
[2] لاحظ مفتاح الكرامة 1: 61.
[3] جامع المقاصد 1: 110، مستمسك العروة الوثقى 1: 131.
[4] الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) اللنكراني: 4 / السطر 11 و 12 (مخطوط).
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست