[ مسألة 8: الماء الجاري - وهو النابع ] حكم الماء الجاري قوله مد ظله: وهو النابع. على المشهور المدعى عليه الاجماعات. وفي المدارك [1] والدلائل [2]: إجماع الاصحاب على أن الجاري لا عن نبع، من أقسام الراكد. وعن ابن أبي عقيل: نفي اعتبار النبع [3]. وفي ظاهر المنسوب إلى المصنف - مد ظله -: كفاية تبدل الابخرة إلى الماء في صدق الجاري [4] ولا حاجة إلى وجود المخازن الارضية في صدقه. فلو كان النبع معتبرا لكفى كونه من المخازن الارضية، وليكف كونه مستندا إلى تسبيب البشر، كما هو جائز في هذه الازمنة. فبالجملة: لا دليل من اللغة والعرف، على دخالة النبع في صدقه، [1] مدارك الاحكام 1: 28. [2] لاحظ مفتاح الكرامة 1: 61. [3] جامع المقاصد 1: 110، مستمسك العروة الوثقى 1: 131. [4] الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) اللنكراني: 4 / السطر 11 و 12 (مخطوط).