[ مسألة 4: الماء المطلق بجميع أقسامه، يتنجس فيما إذا تغير - بسبب ملاقاة النجاسة - أحد أوصافه: اللون، والطعم، والرائحة. ] في تنجس الماء المطلق بالتغير قوله مد ظله: تغير. وهو قول من يحفظ عنه العلم، كما في المنتهى [1]. وفي الجواهر: إجماعا محصلا، ومنقولا كاد يكون متواترا [2]. وتدل عليه قبل هذه الاجماعات: الاخبار الناهية عن التوضي والشرب [3]. وهي في محل المنع، للاعمية، ولما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الماء الاجن يتوضأ منه، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه [4]. وفي رواية أبي بصير، عنه (عليه السلام): أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه [5]. [1] منتهى المطلب 1: 20. [2] جواهر الكلام 1: 75. [3] وسائل الشيعة 1: 13 [7] 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3. [4] الكافي 3: 4 / 6، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 2. [5] تهذيب الاحكام 1: 40 / 111، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3.