responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 98

في الحول ، أو غير عاملة فيه ، وإن لم يصدق عليها ذلك في يوم أو يومين من الحول.

فإن كان المراد الأول ، فاللازم تحقيق معنى السائمة وغير العاملة مطلقا كما مرّ ، ولا يحتاج إلى تحقيق معنى سائمة الحول وغير العاملة في الحول ، بل إذا علم ما يتحقّق به السوم المطلق وينقطع به ـ وكذا العاملة ـ يكفي لفهم ذلك أيضا .. ويقال : إنّه يجب أن تكون بحيث لا يصدق عليها في جزء من الحول ولو لحظة : غير السائمة والعاملة ، كما كان كذلك في اشتراط الملكيّة والنصاب والبلوغ والعقل والتمكّن من التصرّف ، فإنّه يشترط تحقّق هذه الأمور في جميع أجزاء الحول ؛ لأنّه مدلول : « وما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه » .. لا أن لا تعمل لحظة ولا تعلف لحظة ؛ لأنّهما لا يوجبان صدق العامليّة والعلف في هذه اللحظة ، بل غير عاملة وسائمة في هذه اللحظة أيضا ما لم تعمل ولم تعلف مدّة تصدق معها العاملة والمعلوفة في تلك اللحظة.

وإن كان المراد الثاني ، فاللازم تحقيق معنى السائمة وغير العاملة في الحول ، فإنّه يمكن أن يصدق عليها سائمة الحول مع عدم كونها سائمة في بعض أيّام الحول.

والظاهر [ حينئذ ] [١] عدم منافاة صدق المعلوفة أو [ غير ] [٢] السائمة في يوم بل يومين في صدق سائمة الحول.

وظاهر قولهم : إنّ بعضهم اعتبر الأغلب ، إرادة الثاني ؛ لأنّه الذي يمكن اعتبار الأغلب وغيره فيه دون المعنى الأول.

ولكن يخدشه : إنّه لو كان مرادهم ذلك يجب أن لا يضرّ عدم صدق‌


[١] في النسخ : حين ، والصحيح ما أثبتناه.

[٢] أضفناه لاستقامة المعنى.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست