خلافا للمحكيّ عن
المبسوط فيما إذا عاوضه بجنسه ، فيبنى على حوله [١].
واختاره فخر
المحقّقين في شرح الإرشاد ، وقال : إذا عاوض أربعين سائمة في ستّة أشهر بأربعين
أخرى كذلك يبنى على الحول الأول ، لا إذا عاوضها بأربعين معلوفة ، أو أربعين سائمة
في أربعة أشهر.
ودليلهما صدق
الاسم ، فيصدق أنّ عنده أربعين شاة ـ مثلا ـ طول حول.
وهو ضعيف ؛ لأنّ
المراد بالموصول في مثل قوله : « ما لم يحل عليه الحول » الأعيان.
المسألة
الخامسة : لو عاوض في
أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار من الزكاة سقطت الزكاة أيضا على
الأقوى ، وفاقا للمحكيّ عن العماني [٢] والإسكافي [٣] والمفيد [٤] والنهاية والتهذيب والاستبصار [٥] والقاضي [٦] والحلّي [٧] واحتمله في
الناصريات [٨].
وكلام أكثرهم وإن
كان في سبك الذهب والفضة بقصد الفرار ، إلاّ أنّ الظاهر عموم الحكم ، وهو مختار
الفاضلين [٩] ، بل هو المشهور مطلقا ،