responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 77

مطلقا ، جنسا كان أو غيره ، بقصد الفرار كان أو لا.

خلافا للمحكيّ عن المبسوط فيما إذا عاوضه بجنسه ، فيبنى على حوله [١].

واختاره فخر المحقّقين في شرح الإرشاد ، وقال : إذا عاوض أربعين سائمة في ستّة أشهر بأربعين أخرى كذلك يبنى على الحول الأول ، لا إذا عاوضها بأربعين معلوفة ، أو أربعين سائمة في أربعة أشهر.

ودليلهما صدق الاسم ، فيصدق أنّ عنده أربعين شاة ـ مثلا ـ طول حول.

وهو ضعيف ؛ لأنّ المراد بالموصول في مثل قوله : « ما لم يحل عليه الحول » الأعيان.

المسألة الخامسة : لو عاوض في أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار من الزكاة سقطت الزكاة أيضا على الأقوى ، وفاقا للمحكيّ عن العماني [٢] والإسكافي [٣] والمفيد [٤] والنهاية والتهذيب والاستبصار [٥] والقاضي [٦] والحلّي [٧] واحتمله في الناصريات [٨].

وكلام أكثرهم وإن كان في سبك الذهب والفضة بقصد الفرار ، إلاّ أنّ الظاهر عموم الحكم ، وهو مختار الفاضلين [٩] ، بل هو المشهور مطلقا ،


[١] المبسوط ١ : ٢٠٦.

[٢] حكاه عنه في الرياض ١ : ٢٧١.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ١٧٣.

[٤] المقنعة : ٣٨.

[٥] النهاية : ١٧٥ ، التهذيب ٤ : ٩ ، الاستبصار ٢ : ٨.

[٦] حكاه عنه في الرياض ١ : ٢٧١.

[٧] السرائر ١ : ٤٤٢.

[٨] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٨.

[٩] المحقق في المعتبر ٢ : ٥١١ ، والشرائع ١ : ١٤٥ ، والعلاّمة في المختلف : ١٧٩ ، والمنتهى ١ : ٤٩٥ ، والقواعد ١ : ٥٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست