والشروط المتعلّقة
بمحلّ الوجوب ، والقدر الواجب إخراجه ، وما يتعلّق بذلك من الأحكام.
واعلم أولا : أنّ
ما تجب فيه الزكاة تسعة : النقدان ، والأنعام الثلاثة ، والغلاّت الأربع.
أمّا وجوب الزكاة
فيها فبإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين ، والمتواترة من أخبار العترة
الطاهرة ، كما تأتي إلى بعضها الإشارة.
وأمّا عدم وجوبها
في غيرها فهو المشهور بين الأصحاب ، بل عن الناصريّات والانتصار والخلاف والغنية
والمنتهى [١] وغيرها [٢] : الإجماع عليه ، للأصل والأخبار.
ففي صحيحة ابن
سنان : « إن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليهم
من الذهب والفضّة ، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة
والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك » [٣].
وصحيحة الفضلاء
الخمسة : « فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تسعة أشياء
وعفا عمّا سواهن : في الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر
والزبيب ، وعفا