responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 62

الباب الثاني

في ما تجب فيه الزكاة‌

والشروط المتعلّقة بمحلّ الوجوب ، والقدر الواجب إخراجه ، وما يتعلّق بذلك من الأحكام.

واعلم أولا : أنّ ما تجب فيه الزكاة تسعة : النقدان ، والأنعام الثلاثة ، والغلاّت الأربع.

أمّا وجوب الزكاة فيها فبإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين ، والمتواترة من أخبار العترة الطاهرة ، كما تأتي إلى بعضها الإشارة.

وأمّا عدم وجوبها في غيرها فهو المشهور بين الأصحاب ، بل عن الناصريّات والانتصار والخلاف والغنية والمنتهى [١] وغيرها [٢] : الإجماع عليه ، للأصل والأخبار.

ففي صحيحة ابن سنان : « إن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليهم من الذهب والفضّة ، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك » [٣].

وصحيحة الفضلاء الخمسة : « فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تسعة أشياء وعفا عمّا سواهن : في الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا‌


[١] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٤ ، والانتصار : ٧٥ ، والخلاف ٢ : ٥٤ و ٦١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦ ، والمنتهى ١ : ٤٧٣.

[٢] كالدروس ١ : ٢٢٨.

[٣] الكافي ٣ : ٤٩٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٨ ـ ٢٦ ، الوسائل ٩ : ٥٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست