المسألة
الرابعة : ألحقّ عدم جواز
إعطاء فقير أقلّ من فطرة رأس ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّدين والحلّي وابن
حمزة والديلمي والفاضلين في طائفة من كتبهما والشهيدين كذلك [١] ، بل للمشهور كما
صرّح به جماعة [٢] ، وفي المختلف : أنّه قول فقهائنا [٣] ، وعن الانتصار
والغنية : الإجماع عليه [٤].
لمرسلة الحسين
المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بما مرّ : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » [٥].
وبها يقيّد إطلاق
قوله : « يفرّقها أحبّ إليّ » في رواية إسحاق بن المبارك [٦] بصورة لا يوجب
التفرّق إعطاء أقلّ من صاع لواحد.
خلافا للمحكيّ عن
التهذيب والمعتبر والتحرير والمنتهى والمسالك واللمعتين [٧] ، وهو مذهب
الجمهور ، كما صرّح به جماعة ، منهم : السيّد
[١] الصدوق في
المقنع ٦٦ والهداية : ٥١ ، وحكاه عن والده في الدروس ١ : ٢٥١ ، المفيد في المقنعة
: ٢٥٢ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٢ ، السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٧٢ ، ابن حمزة في
الوسيلة : ١٣٢ ، الديلمي في المراسم : ١٣٥ ، المحقق في النافع : ٦٢ ، الفاضل في
التذكرة ١ : ٢٥١ ، الشهيد الأول في البيان : ٣٣٤ ، والدروس ١ : ٢٥١.
[٢] كما في المفاتيح
١ : ٢٢١ ، والحدائق ١٢ : ٣١٤ ، والرياض ١ : ٢٩٣.