responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 430

يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » [١] ، وغير ذلك.

د : لو عيّن الفطرة بالعزل ، فهل له إبدالها بغيرها ، أم لا؟

صرّح في الدروس بالثاني [٢]. واستشكل فيه بعض الأجلّة ؛ لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق.

وفيه : أنّ المتبادر من العزل صيرورة المعزول ـ ما عزل له ـ ملكا لمستحقّه ، ولذا صرّح الأصحاب : بأنّه أمانة في يده [٣] ، فجواز التبديل يحتاج إلى الدليل وليس.

المسألة الرابعة : لو لم يعزلها وخرج الوقت ، فقال جماعة ـ منهم : الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقّق [٤] وجمع من المتأخّرين ـ : إنّها تسقط [٥] ، وادّعى في الغنية الإجماع عليه.

وذهب جمع آخر ـ منهم : الشيخ والديلمي والفاضل والحلي [٦] وجماعة من المتأخّرين [٧] ـ على عدم سقوطها ، بل يجب إمّا قضاء ، كما‌


[١] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.

[٢] الدروس ١ : ٢٤٧.

[٣] كما في الذخيرة : ٤٧٦ ، والرياض ١ : ٢٩٢.

[٤] الصدوق في المقنع : ٦٧ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، القاضي في المهذب ١ : ١٧٦ ، وشرح الجمل : ٢٦٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المحقق في الشرائع ١ : ١٧٥.

[٥] كما في كشف الغطاء : ٣٥٨ ، والحدائق ١٢ : ٣١٠.

[٦] الشيخ في الاقتصاد : ٢٨٤ ، الديلمي في المراسم : ١٣٤ ، الفاضل في المنتهى ١ : ٥٤١ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٧٠.

[٧] كفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢١٣ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٥٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست