يجد لها أهلا
ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو
لها ضامن حتى يخرجها » [١] ، وغير ذلك.
د
: لو عيّن الفطرة بالعزل
، فهل له إبدالها بغيرها ، أم لا؟
صرّح في الدروس
بالثاني [٢]. واستشكل فيه بعض الأجلّة ؛ لأصالة عدم التعيين ما لم
يقبضه المستحق.
وفيه : أنّ
المتبادر من العزل صيرورة المعزول ـ ما عزل له ـ ملكا لمستحقّه ، ولذا صرّح
الأصحاب : بأنّه أمانة في يده [٣] ، فجواز التبديل يحتاج إلى الدليل وليس.
المسألة
الرابعة : لو لم يعزلها
وخرج الوقت ، فقال جماعة ـ منهم : الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة
والمحقّق [٤] وجمع من المتأخّرين ـ : إنّها تسقط [٥] ، وادّعى في
الغنية الإجماع عليه.
وذهب جمع آخر ـ منهم
: الشيخ والديلمي والفاضل والحلي [٦] وجماعة من المتأخّرين [٧] ـ على عدم سقوطها ، بل يجب إمّا قضاء ، كما
[١] الكافي ٣ : ٥٥٣
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.