responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 43

ومنها : المال المغصوب والمجحود والمسروق الذي لا يقدر على تخليصه ، وعدم وجوب الزكاة فيه ، واعتبار مبدأ الحول من حين التخلّص ، إجماعي ، وعليه الإجماع عن الخلاف والتذكرة والمنتهى [١].

وتدلّ عليه الموثّقات والصحيحة المتقدّمة [٢] ، بل أكثر الأخبار المذكورة ، لاشتراط القدرة على الأخذ طول الحول.

هذا في الأموال التي يعتبر فيها الحول.

وأمّا الغلاّت ، فلا شكّ في عدم وجوب زكاتها إذا غصبت قبل بدو الصلاح أو بعده بدون تقصير المالك ولم تعد إليه أبدا ، ولا في وجوبها إذا عادت إليه قبل حال تعلّق الوجوب ـ أي بدوّ الصلاح ـ ( ولا فيما إذا غصبت بعد تعلّق الوجوب ثمَّ عادت ) [٣].

وإنّما الكلام فيما غصبت قبل تعلّق الوجوب وعادت بعد زمان تعلّق الوجوب ، فظاهر إطلاق بعضهم عدم الوجوب أيضا [٤] ، وعن المسالك التصريح به [٥].

واستشكل فيه في المدارك ، ونفى البعد عن وجوب الزكاة فيها متى تمكن من الأخذ [٦] ، واستحسنه في الذخيرة [٧] ، واختاره الفاضل الهنديّ في شرح الروضة.

وهو الأظهر ، لصدق نموّها في ملكه ، وعموم الأخبار الموجبة للزكاة‌


[١] الخلاف ٢ : ٣١ ، والتذكرة ١ : ٢٠١ ، والمنتهى ١ : ٤٧٥.

[٢] في ص ١٧ ، ١٨.

[٣] ما بين القوسين ليس في « ق » ، « س ».

[٤] كالمحقق في الشرائع ١ : ١٤١.

[٥] المسالك ١ : ٥١.

[٦] المدارك ٥ : ٣٤.

[٧] الذخيرة : ٤٢٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست