ومنها
: المال المغصوب
والمجحود والمسروق الذي لا يقدر على تخليصه ، وعدم وجوب الزكاة فيه ، واعتبار مبدأ
الحول من حين التخلّص ، إجماعي ، وعليه الإجماع عن الخلاف والتذكرة والمنتهى [١].
وتدلّ عليه الموثّقات
والصحيحة المتقدّمة [٢] ، بل أكثر الأخبار المذكورة ، لاشتراط القدرة على الأخذ
طول الحول.
هذا في الأموال
التي يعتبر فيها الحول.
وأمّا الغلاّت ،
فلا شكّ في عدم وجوب زكاتها إذا غصبت قبل بدو الصلاح أو بعده بدون تقصير المالك
ولم تعد إليه أبدا ، ولا في وجوبها إذا عادت إليه قبل حال تعلّق الوجوب ـ أي بدوّ
الصلاح ـ ( ولا فيما إذا غصبت بعد تعلّق الوجوب ثمَّ عادت ) [٣].
وإنّما الكلام
فيما غصبت قبل تعلّق الوجوب وعادت بعد زمان تعلّق الوجوب ، فظاهر إطلاق بعضهم عدم
الوجوب أيضا [٤] ، وعن المسالك التصريح به [٥].
واستشكل فيه في
المدارك ، ونفى البعد عن وجوب الزكاة فيها متى تمكن من الأخذ [٦] ، واستحسنه في
الذخيرة [٧] ، واختاره الفاضل الهنديّ في شرح الروضة.
وهو الأظهر ، لصدق
نموّها في ملكه ، وعموم الأخبار الموجبة للزكاة