responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 404

وإطلاقات الصغير المتقدّمة ، ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وفيها : « والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ، ومن تعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، فطيم أو رضيع » [١] الحديث.

ولا في عدم وجوبها على أبيه أو جدّه لو تكفّل مئونة إرضاعه ؛ لصدق العول ، بل وكذا كلّ من يكفلها.

ولا في وجوبها إذا كانت مئونة إرضاعه من ماله.

وإنّما الإشكال فيما لو تبرّعت امّه بالإرضاع ، كما هو الشائع في تلك الأزمان ، فهل تجب فطرته على امّه ، أو على أبيه المنفق على امّه؟

وأشكل منه لو لم ينفق أبوه على امّه أيضا.

والأحوط : إخراجهما معا.

المسألة السادسة : لا تجب فطرة الجنين‌ إجماعا ؛ له ، وللأصل .. إلاّ إذا تولّد قبل الغروب ، فتجب حينئذ ؛ لدخوله تحت الصغير والرضيع.

ولو تولّد بعده وقبل الزوال لم تجب على الأظهر الأشهر ؛ لصحيحة ابن عمّار : عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » [٢] ، ونحوها روايته [٣].

نعم ، يستحبّ إخراج فطرته ؛ للمرويّ في التهذيب مرسلا : « إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة » [٤].


[١] التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٤.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.

[٣] الفقيه ٢ : ١١٦ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ١.

[٤] التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٣٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست