والأول مردود :
بعدم الحجّية ، مع أنّ الإجماع الذي ادّعاه الحلّي ردّه في المعتبر : بأنّا ما
عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام فضلا عن الإماميّة أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي [١] ، وقريب منه في
المنتهى [٢].
والثاني : بمنع
صدق العيلولة المعتبرة هنا ـ على ما مرّ ـ بدون الإنفاق الفعلي.
والثالث : بأنّ
الخطاب في ما يتضمّن هذه الإطلاقات إلى شخص خاصّ ، فلعلّه كان يعول مملوكه وامرأته
، كما هو الغالب الشائع ، فلا يتعدّى إلى غيره ، إلاّ إذا علم الاتّحاد في جميع
ماله مدخليّة في الحكم.
مضافا إلى أنّ
الإطلاق ينصرف إلى الشائع ، وإلى انضمامهما فيها مع من يلزم تقييده بالعيلولة
بالمعنى المتقدم ، فكذا هما.
ثمَّ بعد ما
اخترناه من توقّف وجوب الفطرة على الإنفاق في المملوك والزوجة ، لا حاجة إلى ذكر
بعض الفروع المتفرّعة على ترتّب الوجوب على مجرّد الزوجيّة والمملوكيّة.
نعم ، بقيت في
المقام فروع أخر لا بدّ من ذكرها ، فنقول :
فروع :
أ
: لا فرق في وجوب
الفطرة عمّن يعوله بين غيبة المعال وحضوره ، فلو كان له عبد غائب بيده مال من
مولاه ينفق عنه ، أو كان العائل في السفر وله أهل في الحضر ينفقون من ماله ، تجب
عليه فطرتهم ، وإن لم يتيقّن بحياة بعضهم ؛ لأصالة البقاء.