المسألة
الأولى : إذا تكاملت الشروط في شخص يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه
وعن جميع من يعوله ، أي ينفق عليه ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الخلاف
والغنية والمنتهى والتذكرة والمدارك [١] وغيرها [٢] ؛ له ، وللمستفيضة بل المتواترة معنى.
كصحيحة عمر بن
يزيد : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟
فقال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ
أو مملوك » [٣].
وصحيحة الفضلاء
الخمسة : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد ، صغير وكبير ، يعطي يوم
الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره » [٤] الحديث.
وصحيحة الحلبي :
عن صدقة الفطرة ، فقال : « على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد والصغير
والكبير » [٥].