responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 389

البحث الثاني

في من تجب عنه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا تكاملت الشروط في شخص يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله ، أي ينفق عليه ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والمدارك [١] وغيرها [٢] ؛ له ، وللمستفيضة بل المتواترة معنى.

كصحيحة عمر بن يزيد : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » [٣].

وصحيحة الفضلاء الخمسة : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد ، صغير وكبير ، يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره » [٤] الحديث.

وصحيحة الحلبي : عن صدقة الفطرة ، فقال : « على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد والصغير والكبير » [٥].


[١] الخلاف ٢ : ١٣٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المنتهى ١ : ٥٣٣ ، التذكرة ١ : ٢٤٨ ، المدارك ٥ : ٣١٥.

[٢] كالشرائع ١ : ١٧١.

[٣] الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٦ ، الفقيه ٢ : ١١٦ ـ ٤٩٧ ، التهذيب ٤ : ٣٣٢ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٢.

[٤] التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٤.

[٥] التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست