وهل يتصدّق الأخير
إلى الأجنبي البتّة ، كما هو صريح جماعة [١]؟
أو يجوز إعطاؤه
لمن أعطى أولا أيضا ؛ كما يميل إليه كلام بعض المتأخّرين [٢]؟
ظاهر إطلاق النصّ
: الثاني ، فعليه الفتوى.
وليس في قوله : «
يكون عنهم جميعا فطرة واحدة » إشعار بالأول ، ولو كان فليس بأظهر من إشعار قوله :
« يتردّدونها » بالثاني.
وفي اختصاص الحكم
بكون الجميع مكلّفين ـ كصريح بعضهم [٣] ـ أو تعميمه لغيرهم ، فيتولى الولي لذلك من الصغير ـ كصريح
الشهيد الثاني [٤] وظاهر بعض آخر [٥] ـ قولان :
دليل الأول : أنّه
مورد النصّ ؛ لقوله : « يعطي الآخر عن نفسه ».
ودليل الثاني : إطلاقه.
وكلاهما غير
مطابقين للواقع ، فإنّ غاية ما يثبت من قوله : « يعطي عن نفسه » كونه مميّزا ،
وأمّا التكليف فلا.
وظاهر الإعطاء عن
النفس أيضا ينافي عدم التمييز ، إلاّ أن يقال : بأنّ بعد عمومه للصبي المميّز
يتعدّى إلى غيره بالإجماع المركّب ، وحينئذ يتمّ الاستدلال ، ومنه تظهر قوّة
التعميم.
ج
: لو بلغ الطفل قبل
الغروب ليلة الفطر ، أو زال الجنون ، أو استغنى الفقير ، وجبت عليه الفطرة إجماعا
، ولو حصل أحد هذه بعده لا تجب