ولا يشترط في
وجوبها : كون المخرج والمخرج عنه صائما ولا حاضرا إجماعا ؛ للإطلاقات.
ولا الإسلام ؛
لمخاطبة الكفّار بالفروع عندنا.
نعم ، لو أسلم بعد
غروب ليلة الفطر سقط عنه بالإجماع ؛ لصحيحة ابن عمّار : عن يهودي أسلم ليلة الفطر
عليه فطرة؟ قال : « لا » [١] ، إلاّ أنّه يستحبّ له ؛ لمرسلة التهذيب [٢].
الشرط الرابع :
إدراك الغروب ليلة الفطر.
مجتمعة الشرائط
إجماعا.
فلو لم يدركه كذلك
لم يجب ؛ للإجماع ، وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة بضميمة الإجماع المركّب.
وفي اشتراط إدراك
طلوع الفجر يوم العيد قولان ، يأتي في بيان الوقت.
فروع :
أ
: هل يعتبر أن يملك
مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟
فيه قولان ، أقواهما
: عدم الاعتبار ؛ لإطلاق الأخبار.
ب
: يستحبّ للفقير
إخراجها عن نفسه وعن عياله ؛ للشهرة العظيمة ، بل الإجماع المنقول في المنتهى [٣] ، الكافيين في
مقام الاستحباب.
واستدلّ أيضا
بالأخبار المذكورة المثبتة للفطرة على الفقير بحملها على الاستحباب.
[١] الكافي ٤ : ١٧٢
ـ ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
[٢] التهذيب ٤ : ٧٢
ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٣٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٣.