responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 385

ولا يشترط في وجوبها : كون المخرج والمخرج عنه صائما ولا حاضرا إجماعا ؛ للإطلاقات.

ولا الإسلام ؛ لمخاطبة الكفّار بالفروع عندنا.

نعم ، لو أسلم بعد غروب ليلة الفطر سقط عنه بالإجماع ؛ لصحيحة ابن عمّار : عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : « لا » [١] ، إلاّ أنّه يستحبّ له ؛ لمرسلة التهذيب [٢].

الشرط الرابع : إدراك الغروب ليلة الفطر.

مجتمعة الشرائط إجماعا.

فلو لم يدركه كذلك لم يجب ؛ للإجماع ، وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة بضميمة الإجماع المركّب.

وفي اشتراط إدراك طلوع الفجر يوم العيد قولان ، يأتي في بيان الوقت.

فروع :

أ : هل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟

فيه قولان ، أقواهما : عدم الاعتبار ؛ لإطلاق الأخبار.

ب : يستحبّ للفقير إخراجها عن نفسه وعن عياله ؛ للشهرة العظيمة ، بل الإجماع المنقول في المنتهى [٣] ، الكافيين في مقام الاستحباب.

واستدلّ أيضا بالأخبار المذكورة المثبتة للفطرة على الفقير بحملها على الاستحباب.


[١] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.

[٢] التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٣٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٣.

[٣] المنتهى ١ : ٥٣٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست