نعم ، الظاهر
التقييد بعدم الأداء إلى الإهمال والدخول في عنوان المتهاون بالأمر الواجب ، كما
صرّح به بعضهم [١] ، ولعلّه يحصل بالتأخير أزيد من ستّة أشهر ، بل أربعة بل
ثلاثة من غير عذر ، وقد تختلف الحالات والأوقات والأشخاص ، وذلك هو وجه اختلاف
الأخبار.
د
: هل جواز التأخير
مطلق ، أو مقيّد بانتظار راجح ، كالتعميم ، أو الأفضل ، أو الأحوج ، أو معتاد
الطلب؟
الظاهر : الأول ،
ولكن لا يبعد دخوله بالتأخير مدّة مع عدم وجه رجحان أصلا في المتهاون.
هـ
: ما مرّ إنّما كان
الكلام في الإثم وعدمه ، وأمّا الضمان مع التلف وعدمه فقد مرّ بيانه ، وحاصله
الضمان بتأخير الدفع مع وجود المستحقّ والتمكّن من الأداء ، وعدمه بدونه.
المسألة
الثانية : لا يجوز تقديم
الزكاة قبل الوجوب ، ولا يجزئ عن الواجب ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّد
والحلّي والحلبي والإسكافي والفاضلين والشهيدين [٢] ، وعامّة
المتأخّرين [٣] ، بل القدماء عدا شاذّ يأتي ، وفي الخلاف الإجماع عليه [٤].
لأنّ الصحّة
موافقة الفعل لما تحقّق الأمر به ، ولم يتحقّق أمر قبل
[٢] الصدوق في
المقنع : ٥١ ، حكاه عن والده في المختلف : ١٨٨ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٠ ، الطوسي
في النهاية : ١٨٣ ، والمبسوط ١ : ٢٢٧ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل
المرتضى ٣ ) : ٧٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٥٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ،
حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٨ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٥٤ ، والشرائع ١ :
١٦٧ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٣٨ ، والمختلف : ١٨٨.
[٣] كفخر المحققين
في الإيضاح ١ : ٢٠٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٣١٦.