responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 369

نعم ، الظاهر التقييد بعدم الأداء إلى الإهمال والدخول في عنوان المتهاون بالأمر الواجب ، كما صرّح به بعضهم [١] ، ولعلّه يحصل بالتأخير أزيد من ستّة أشهر ، بل أربعة بل ثلاثة من غير عذر ، وقد تختلف الحالات والأوقات والأشخاص ، وذلك هو وجه اختلاف الأخبار.

د : هل جواز التأخير مطلق ، أو مقيّد بانتظار راجح ، كالتعميم ، أو الأفضل ، أو الأحوج ، أو معتاد الطلب؟

الظاهر : الأول ، ولكن لا يبعد دخوله بالتأخير مدّة مع عدم وجه رجحان أصلا في المتهاون.

هـ : ما مرّ إنّما كان الكلام في الإثم وعدمه ، وأمّا الضمان مع التلف وعدمه فقد مرّ بيانه ، وحاصله الضمان بتأخير الدفع مع وجود المستحقّ والتمكّن من الأداء ، وعدمه بدونه.

المسألة الثانية : لا يجوز تقديم الزكاة قبل الوجوب ، ولا يجزئ عن الواجب ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّد والحلّي والحلبي والإسكافي والفاضلين والشهيدين [٢] ، وعامّة المتأخّرين [٣] ، بل القدماء عدا شاذّ يأتي ، وفي الخلاف الإجماع عليه [٤].

لأنّ الصحّة موافقة الفعل لما تحقّق الأمر به ، ولم يتحقّق أمر قبل‌


[١] كما في البيان : ٣٢٤.

[٢] الصدوق في المقنع : ٥١ ، حكاه عن والده في المختلف : ١٨٨ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٠ ، الطوسي في النهاية : ١٨٣ ، والمبسوط ١ : ٢٢٧ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٧٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٥٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٨ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٥٤ ، والشرائع ١ : ١٦٧ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٣٨ ، والمختلف : ١٨٨.

[٣] كفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٠٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٣١٦.

[٤] الخلاف ٢ : ٤٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست