ومحكيّا [١] ، في صورة علم
الآخذ بالحال أولا ؛ لأنّ الأصل عدم الانتقال إلى الآخذ ، والمسلّم إنّما هو
انتقالها مع استجماعه شرائط الأخذ.
وأمّا بدونه فلا ،
حتّى أنّه لو لم يعلم بالحال يبقى مراعى إلى أن يتلف حال عدم ظهور الحال.
وعلى هذا ، فتكون
العين إمّا مال المالك أو الفقراء ، فلهم الارتجاع ، بل يجب على المالك ؛ لأنّه
مال فقير موضوع عند غير أهله بعمله وهو يتمكّن من الانتزاع.
وبما ذكرنا يظهر
دفع ما جوّزه بعضهم من امتناع الآخذ للردّ [٢] ؛ لثبوت الملك له بالدفع على الظاهر ، فإنّ الثبوت مع
العلم ممنوع ، بل وكذا مع عدمه ، بل يقع مراعى.
وكذا إن تلفت
العين وكان الآخذ عالما بالحال ؛ لأنّه عاد في إتلافه ؛ لعلمه بعدم رضى المالك
بشهادة الحال ، فهي معارضة للإذن الصريح مقدّمة عليه.
بل وكذا لو تلفت
من جانب الله سبحانه ؛ لوضع يده على ملك الغير بدون إذنه ؛ لأنّ لسان شاهد الحال
يصرّح بعدم الإذن ويرتفع به الإذن الصريح.
وإن لم يكن عالما
بالحال ، فلا يجوز الارتجاع عنه ؛ لأصالة عدم التسلّط عليه وعلى ماله ، وعدم شغل
ذمّته ، فإنّه تصرّف أو إتلاف بالإذن الصريح الخالي عن المعارض من المالك ، فبأيّ
دليل يجب عليه ردّ المثل أو القيمة من ماله؟!
وسواء في ذلك أن
يجوّز الآخذ كونه زكاة أم لا ؛ لأنّ مجرّد التجويز لا يثبت شاهد حال يعارض به
الإذن الصريح.