المؤنة. وكيف كان
، فهو ضعيف ؛ لما مرّ من غير معارض.
نعم ، لو تعاقب
عليه العطية ، فبلغت مئونة السنة ، حرم عليه الزائد ؛ لتحقّق الغنى المانع من
الاستحقاق.
وأمّا ما في
المدارك ردّا على المحقّق ـ من أنّه لا وجه للفرق بين الدفعة والتعاقب ؛ لأنّ
الفقير متى ملك مئونة السنة صار غنيّا وحرم عليه تناول الزكاة [١] ـ فغير جيّد
جدّا.
وكذا إن كان ذا
كسب غير واف بتمام المؤنة ، وفاقا للأكثر على ما صرّح به غير واحد [٢] ؛ لما مرّ من
الأصل والإطلاق وعموم المستفيضة [٣].
وحكى جماعة قولا
بأنّه لا يأخذ ما يزيد على كفايته ، واستحسنه في البيان [٤] ، وهو ظاهر
اللمعة [٥] ، وتردّد في الدروس [٦] ؛ لصحيحة ابن وهب الواردة في من له ثلاثمائة درهم أو
أربعمائة درهم وهو يحترف ولا يصيب نفقته منها ، وفيها : « ويأخذ البقيّة من الزكاة
» [٧] ، ونحوها غيرها [٨].
ويردّ : بأنّها
ليست صريحة في المنع عن الزيادة ، ومع ذلك موردها غير ذي الكسب ، إلاّ أن يعمّم
الكسب للتجارة ، أو الخلاف لغير ذي الكسب أيضا ، وحينئذ فيكتفى في الجواب بقصور
الدلالة ، فلا يصلح لتقييد الأخبار المطلقة ، أو تخصيص العامّة المعتضدة بالأصل
والشهرة ، ولكنّ