لا للأصل وانتفاء
المانع ؛ لوجود المانع الدافع للأصل من بعض الروايات المتقدّمة.
بل لرواية أبي
بصير : عن الرجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم ، وهو رجل خفّاف وله عيال كثير ، إله
أن يأخذ من الزكاة؟ ـ إلى أن قال ـ : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال : « بلى
» ، قلت : كيف يصنع؟ قال : « يتوسّع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم » [١] الحديث.
وموثّقتي إسحاق
وسماعة ، الاولى : رجل له ثمانمائة درهم ، ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من
العيال ، وهو يقوتهم منها قوتا شديدا ، وليس له حرفة بيده ، إنّما يستبضعها ،
فتغيب عنه الأشهر ، ثمَّ يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من
ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال : « نعم » [٢] الحديث.
والثانية : عن
الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ، ويكون فضله الذي يكتسب
بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، ولا يسعهم لأدمهم ، وإنّما هو ما يقوتهم في
الطعام والكسوة ، قال : « فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قلّ أو كثر ،
فليعطه بعض من تحلّ له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله ، فليشتر بذلك
آدامهم وما يصلح لهم من طعامهم في غير إسراف » [٣] الحديث.
والإيراد ـ بأنّ
الظاهر من هذه الأخبار أنّها وردت في زكاة مال التجارة المستحبّة دون الواجبة ـ مردود
بأنّه لو كان فإنّما هو في الأخيرة.
[١] الكافي ٣ : ٥٦٠
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٨ ـ ٥٨ ، الوسائل ٩ : ٢٣٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٥٦١
ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ٢٣٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٥٦٢
ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ٢٤٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٢.