سبيل الله ، فلا
ثمرة مهمّة في بسط الكلام في المقام.
الصنف
الخامس : في الرقاب :
بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة المستفيضة كما يأتي.
والمراد بهم ثلاث
طوائف :
الاولى : المكاتبون ، بلا خلاف فيه بين العلماء ، كما عن صريح
المبسوط والسرائر والغنية [١] ، بل بالإجماع ، كما عن ظاهر المنتهى والمدارك [٢] ، ومرسلة أبي
إسحاق : عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : « يؤدّى عنها من مال
الصدقة ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقابِ ) » [٣].
ثمَّ صريح الأكثر
: أنّه يشترط في إعطاء المكاتب من هذا السهم أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته [٤] ، وظاهر بعض
إطلاقات هؤلاء جواز الإعطاء وإن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسّب إذا لم يكن
معه.
والحقّ : اشتراط
العجز عن الأداء مطلقا ولو بالتكسّب ، لا للمرسلة ؛ لأنّ العجز فيها وارد في
السؤال ؛ بل للأصل ، وعدم المجوّز.
والاستدلال ـ على
الجواز بعموم الآية المستدلّ به في ذيل المرسلة ـ يردّ بأن المراد بقوله : ( فِي
الرِّقابِ ) غير معلوم ؛ لإجماله جدّا ، فيقتصر فيه على القدر المعلوم
من الرواية ، وليس هو إلاّ مورد السؤال.