responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 270

إلى آخره ، وفي الأخرى : « وهو يصيب منها ما يكفيه » [١].

ويظهر ممّا ذكر استثناء كلّ ما يتوقّف بقاء عزّه وحفظ شرفه عليه ، أو يحتاج إليه من الآلات وكتب العلم وأدوات الصناعة.

ويظهر منه أيضا استثناء أثمان هذه الأشياء لفاقد أعيانها ، واستثناء المتعدّد منها مع اقتضاء العادة أو مسيس الحاجة.

ويجب مراعاة العادة في الكيفيّة ، فيستثنى اللائق بحاله عادة.

وإطلاق النصّ في الثلاثة الاولى وإن اقتضى عموم الحكم فيها وشموله لما إذا زادت عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة لمؤنة السنة وأمكنه بيعها منفردة ، إلاّ أنّ حملها على المتعارف يقتضي تقييدها بغير هذه الصورة ، مع عدم صدق الفقر وصدق ملك مئونة السنة في مثلها بلا شبهة ، فيجب بيع الزيادة.

نعم ، لو كانت حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة ، وكانت الزيادة في مجرّد القيمة ، فصرّح جماعة بعدم تكليفه ببيعها وشراء الأدون منها قيمة [٢] ؛ للإطلاق ، مع ما في تكليفه بذلك من العسر والمشقّة.

والتحقيق : أنّه إن كانت الزيادة في القيمة بحيث تخرجه عن مصداق الفقير عرفا ، أو تخرجها عن مناسبة حاله كثيرا ، بحيث لا تنصرف إليه الإطلاقات عرفا ، لا يجوز له أخذ الزكاة ، وإلاّ جاز.

الصنف الثالث : العاملون عليها.

وهم جباة الصدقة ، والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها وضبطها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها ، كما في المرويّ في تفسير عليّ [٣] ، المنجبر‌


[١] تقدّمت في ص : ٢٦٣.

[٢] كما في الحدائق ١٢ : ١٦٣.

[٣] تفسير القمّي ١ : ٢٩٨ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست