إلى آخره ، وفي
الأخرى : « وهو يصيب منها ما يكفيه » [١].
ويظهر ممّا ذكر
استثناء كلّ ما يتوقّف بقاء عزّه وحفظ شرفه عليه ، أو يحتاج إليه من الآلات وكتب
العلم وأدوات الصناعة.
ويظهر منه أيضا
استثناء أثمان هذه الأشياء لفاقد أعيانها ، واستثناء المتعدّد منها مع اقتضاء
العادة أو مسيس الحاجة.
ويجب مراعاة
العادة في الكيفيّة ، فيستثنى اللائق بحاله عادة.
وإطلاق النصّ في
الثلاثة الاولى وإن اقتضى عموم الحكم فيها وشموله لما إذا زادت عن حاجته بحيث
تكفيه قيمة الزيادة لمؤنة السنة وأمكنه بيعها منفردة ، إلاّ أنّ حملها على
المتعارف يقتضي تقييدها بغير هذه الصورة ، مع عدم صدق الفقر وصدق ملك مئونة السنة
في مثلها بلا شبهة ، فيجب بيع الزيادة.
نعم ، لو كانت
حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة ، وكانت الزيادة في مجرّد القيمة ، فصرّح جماعة بعدم
تكليفه ببيعها وشراء الأدون منها قيمة [٢] ؛ للإطلاق ، مع ما في تكليفه بذلك من العسر والمشقّة.
والتحقيق : أنّه
إن كانت الزيادة في القيمة بحيث تخرجه عن مصداق الفقير عرفا ، أو تخرجها عن مناسبة
حاله كثيرا ، بحيث لا تنصرف إليه الإطلاقات عرفا ، لا يجوز له أخذ الزكاة ، وإلاّ
جاز.
الصنف
الثالث : العاملون
عليها.
وهم جباة الصدقة ،
والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها وضبطها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها ، كما في
المرويّ في تفسير عليّ [٣] ، المنجبر