والجواب عن الأول
: بأنّه يتمّ لو كان سبب انتفاء الوجوب عنه الحجر ، وليس كذلك.
وعن الثاني : بضعف
السند الخالي عن الجابر أولا ، وبضعف الدلالة ثانيا ، لاحتمال كون متعلّق الإذن
إخراج الزكاة عن السيّد.
وكما لا تجب
الزكاة على المملوك على القول بتملّكه ، كذلك لا تجب زكاة هذا المال على سيّده
أيضا ، كما نصّ به في المنتهى والبيان [١] ، للأصل ، ولأنّه غير مالك ولا تجب على أحد زكاة مال غيره.
وعن ظاهر التحرير
والقواعد : وجوبها على المولى [٢] ، لأنّه مال مملوك لأحدهما فلا تسقط الزكاة عنهما معا ،
ولأنّه مال مستجمع لشرائط وجوب الزكاة ، فإذا لم تجب على العبد وجبت على المولى.
وفسادهما في غاية
الظهور.
وعلى القول بعدم
تملّك العبد ، فهل تجب الزكاة على سيده في ما تركه السيّد في يد المملوك لانتفاعه
، أم لا؟
قيل : نعم [٣] ، لأنّه مال
مستجمع لجميع شرائط وجوب الزكاة.