responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 26

والجواب عن الأول : بأنّه يتمّ لو كان سبب انتفاء الوجوب عنه الحجر ، وليس كذلك.

وعن الثاني : بضعف السند الخالي عن الجابر أولا ، وبضعف الدلالة ثانيا ، لاحتمال كون متعلّق الإذن إخراج الزكاة عن السيّد.

وكما لا تجب الزكاة على المملوك على القول بتملّكه ، كذلك لا تجب زكاة هذا المال على سيّده أيضا ، كما نصّ به في المنتهى والبيان [١] ، للأصل ، ولأنّه غير مالك ولا تجب على أحد زكاة مال غيره.

وعن ظاهر التحرير والقواعد : وجوبها على المولى [٢] ، لأنّه مال مملوك لأحدهما فلا تسقط الزكاة عنهما معا ، ولأنّه مال مستجمع لشرائط وجوب الزكاة ، فإذا لم تجب على العبد وجبت على المولى.

وفسادهما في غاية الظهور.

وعلى القول بعدم تملّك العبد ، فهل تجب الزكاة على سيده في ما تركه السيّد في يد المملوك لانتفاعه ، أم لا؟

قيل : نعم [٣] ، لأنّه مال مستجمع لجميع شرائط وجوب الزكاة.

وقيل : لا [٤] ، لأنّه غير متمكّن من التصرّف فيه.

وفيه : أنّه أخصّ من المدّعى ، لإمكان تمكّنه من التصرّف.

وأمّا تنزيله على عدم التمكّن من جهة المروءة والوفاء بالعهد فغير مفيد ، لأنّهما لا ينفيان جواز التصرّف.

نعم ، يمكن أن يستدلّ على نفي الزكاة عليه بصحيحة ابن سنان‌


[١] المنتهى ١ : ٤٧٣ ، والبيان : ٢٧٧.

[٢] التحرير ١ : ٥٧ ، والقواعد ١ : ٥١.

[٣] قال به العلاّمة في المنتهى ١ : ٤٧٣.

[٤] قال به المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست