responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 241

رجحانها [١] ، والله أعلم.

ومنها : مال التجارة ، ورجحان الزكاة فيه هو المعروف بين الأمّة ، بل لا خلاف فيه عندنا ، كما عن المنتهى [٢] ؛ فهو عليه الدليل لأجل التسامح ، مضافا الى الأخبار الغير العديدة ، الآتية إليها الإشارة.

وإنّما هو على الاستحباب ، على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الناصريّات والانتصار والغنية الإجماع عليه [٣] ؛ للأصل ، والمستفيضة الناصّة على حصر الوجوب في الأجناس التسعة ، وخصوص صحيحة زرارة الواردة في مخاصمة أبي ذر وعثمان [٤] ، وموثّقة عبيد وابن بكير وجماعة من أصحابنا [٥] ، وصحيحة سليمان بن خالد [٦] ، وصحيحة زرارة [٧] ، وموثّقة إسحاق بن عمّار [٨] ، بل في الأوليين إشعار بأنّ الحكم بعدم الوجوب حقّ مخفيّ ، وأنّ عمل الناس على الوجوب.

خلافا للمحكيّ عن ظاهر الصدوقين ، فأوجباها [٩] ، وعن العماني‌


[١] الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١.

[٢] المنتهى ١ : ٥٠٧.

[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٤ ، الانتصار : ٧٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.

[٤] التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٧ ، الوسائل ٩ : ٧٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٥ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٥.

[٦] التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩١ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٦ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٢.

[٧] التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٣.

[٨] التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١١ ـ ٣١ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٤.

[٩] الصدوق في الفقيه ٢ : ١١ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٧٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست