ومنها: مال التجارة ، ورجحان
الزكاة فيه هو المعروف بين الأمّة ، بل لا خلاف فيه عندنا ، كما عن المنتهى [٢] ؛ فهو عليه
الدليل لأجل التسامح ، مضافا الى الأخبار الغير العديدة ، الآتية إليها الإشارة.
وإنّما هو على
الاستحباب ، على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الناصريّات والانتصار والغنية
الإجماع عليه [٣] ؛ للأصل ، والمستفيضة الناصّة على حصر الوجوب في الأجناس
التسعة ، وخصوص صحيحة زرارة الواردة في مخاصمة أبي ذر وعثمان [٤] ، وموثّقة عبيد
وابن بكير وجماعة من أصحابنا [٥] ، وصحيحة سليمان بن خالد [٦] ، وصحيحة زرارة [٧] ، وموثّقة إسحاق
بن عمّار [٨] ، بل في الأوليين إشعار بأنّ الحكم بعدم الوجوب حقّ مخفيّ
، وأنّ عمل الناس على الوجوب.
خلافا للمحكيّ عن
ظاهر الصدوقين ، فأوجباها [٩] ، وعن العماني
[١] الوسائل ٩ : ١٥٩
أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١.